____________________
تعريف المشهور، وكذا الحال في مسائل الأصول العملية العقلية كالبراءة والاشتغال والتخيير في الشبهات الحكمية فإنه لا يتوصل بها إلى حكم شرعي، بل وبعض الأصول الشرعية كحديث الرفع بناء على اقتضائه مجرد نفي الالزام بلا جعل للإباحة فان نفي الالزام وان كان شرعيا الا انه ليس حكما شرعيا وإلا كانت الاحكام عشرة لا خمسة إلا أن يراد من الحكم هنا ما يعمه، وهذه كلها تدخل في علم الأصول على تعريف المصنف (ره) لأنها ينتهي إليها المكلف في مقام العمل (قوله: بناء) متعلق بقوله: أو التي ينتهى... الخ (قوله: على الحكومة) قيد للحجية (قوله: مسائل الأصول) معطوف على مسألة حجية الظن اما الأصول الشرعية مثل كل شئ لك حلال... الخ ونحوه فتقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية (قوله: في الشبهات الحكمية) وهي الشبهات في الحكم الكلي أما الجارية في الشبهات الموضوعية كالشك في أن المايع خمر أو خل فليست من الأصول لأنها لا يستفاد منها حكم كلي بل جزئي، ولذا لا يختص اجراؤها بالمجتهد (قوله: من الأصول) خبر (إن) في قوله: على أن (قول: الوضع) الإضافة على نحوين منها ما يكون فيها للمتضايفين هيئة خاصة كالفوقية والتحتية ونحوهما فان لزيد مع السقف الذي يكون فوقه هيئة خاصة مباينة لهيئته مع الأرض التي تكون تحته ومنها مالا يكون كذلك كالملكية والزوجية ونحوهما فان الهيئة الحاصلة لزيد مع فرسه قبل أن تكون ملكا له هي هيئته معها بعد ما صارت ملكا له، وفى كون النحو الأول مما له حظ من الخارج بحيث لا يتوقف على وجود لاحظ أولا؟ خلاف كما قيل، أما الثاني فلا اشكال في أنه لاحظ له من الخارج بل يكون بمحض الاعتبار، وانما يكون الخارج