____________________
الامر الظاهري (قوله: في تنقيح ما هو موضوع التكليف) يعني أن الحكم الظاهري على نحوين (أحدهما) ما يكون مفاد دليله جعل نفس موضوع الحكم الشرعي حقيقة (وثانيهما) ما يكون مفاد دليله ثبوت موضوعه الواقعي " والأول " هو الأصل مثل قاعدتي الطهارة والحلية واستصحابهما ونحوها مما يكون مفاده جعل مؤداه فان مفاد قوله - عليه السلام -: كل شئ نضيف حتى تعلم أنه قذر، جعل النظافة حقيقة، وكذا قوله (عليه السلام): كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فان مفاده جعل الحلية حقيقة (والثاني) الامارات الشرعية فان مفاد البينة القائمة على طهارة شئ ثبوت نفس الطهارة الواقعية المشهود بها فدليل الحجية إنما يقتضي امضاء مضمونها لا غير فيدل على ثبوت الطهارة الواقعية أيضا، ويترتب على هذا الاختلاف في المؤدى الاختلاف في ناحية الاجزاء وعدمه، فان لازم الأول هو الاجزاء لثبوت موضوع الواقع حقيقة وقد عرفت استقلال العقل بالاجزاء في اتيان المأمور به بالأمر الواقعي، ولازم الثاني عدم الاجزاء لان مقتضى الدليل الواقعي أن موضوع المصلحة الواقعية هو الموضوع الواقعي وقد انكشف عدم حصوله وليس لدليل الحجية دلالة على تدارك مصلحة الواقعي بالمأتي به الظاهري لكي يجزئ عنه (قوله:
بلسان تحقق) يعني بلسان جعل ما هو شطر أو شرط (قوله: كقاعدة الطهارة) يعني قوله (عليه السلام): كل شئ نضيف... الخ وما ذكره لا يخلو من خفاء فإنه يتوقف على أمرين (الأول) كون الموضوع للأثر الشرعي الأعم من الواقع والظاهر (والثاني) كون مفاد القاعدة جعل الطهارة حقيقة، وكلاهما محل تأمل (اما الأول) فهو خلاف الظاهر جدا، ودعوى أنه مقتضى الاطلاق مدفوعة
بلسان تحقق) يعني بلسان جعل ما هو شطر أو شرط (قوله: كقاعدة الطهارة) يعني قوله (عليه السلام): كل شئ نضيف... الخ وما ذكره لا يخلو من خفاء فإنه يتوقف على أمرين (الأول) كون الموضوع للأثر الشرعي الأعم من الواقع والظاهر (والثاني) كون مفاد القاعدة جعل الطهارة حقيقة، وكلاهما محل تأمل (اما الأول) فهو خلاف الظاهر جدا، ودعوى أنه مقتضى الاطلاق مدفوعة