____________________
إما لمعارضته باستصحاب الطهارة أو لعدم جريانه بذاته - كما هو المختار للمصنف (ره) على ما يأتي بيانه في محله انشاء الله - ومثله ما لو علم بالطهارة والحدث ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، والفارق بين هذا الفرض وما قبله هو العلم بتاريخ النجاسة فيما قبله المصحح لاستصحابها، ولو بني على تعارض الاستصحابين فيما لو علم تاريخ أحد الحادثين وجهل تاريخ الآخر تعارض في الفرض الأول استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة فيرجع إلى قاعدة الطهارة أيضا كالثاني هذا ولا يخفى أن الترجيح بما ذكر أو بغيره يختص بما إذا كان كل من مقتضي الأمر والنهي تعيينيا أما لو كان مقتضي أحدهما تعيينيا ومقتضي الآخر تخييريا فقد عرفت أنه لا مجال فيه للترجيح بوجه فان الأول هو المؤثر ولا يصلح الثاني لمزاحمته التنبيه الثالث (قوله: كان تعدد الإضافات مجديا) يمكن منع ذلك بان الإضافات اعتبارات انتزاعية يمتنع ان تكون موضوعا للمصلحة أو المفسدة الموجبتين للحسن والقبح أو مقوما لموضوعهما نعم لا مانع من أن تكون الإضافة محددة لموضوع المصلحة أو المفسدة لكن يمتنع أن يكون الشئ الواحد مقتضيا للمصلحة المفسدة معا ولو بإضافتين كما يمتنع أن يقتضيهما شئ واحد بلا تعدد في الإضافة. نعم يمكن تعدد العناوين بتعدد الإضافات كما في عنواني الموافقة والمخالفة فمع اختلاف موضوع الأمر والنهي بمحض الإضافة لا بد من الالتزام بكون المحدود بهما موضوعا لعنوانين مختلفين أحدهما ذو مصلحة والآخر ذو مفسدة ولعل هذا هو مراد المصنف (ره) (قوله: مثل أكرم العلماء) فان موضوع الأمر والنهي