____________________
هو الثالث، وآخر هو الرابع، وعلى الأول لا يجدي في إثبات حكم العام الا الأصل الوجودي المثبت للعنوان الطارئ على موضوع العام من قبل المخصص وعلى الثاني يجدي كل أصل مثبت لكل عنوان مناف لعنوان الخاص، وعلى الثالث لا يجدي الا الأصل العدمي النافي لعنوان الخاص، وعلى الرابع لا ينفع شئ منهما فيه أصلا لعدم كون الوصف - وجودا أو عدما - موضوعا لحكم العام فإذا قيل.
أكرم العلماء إلا الفساق، فالفرد المشكوك المتيقن العدالة سابقا يجري فيه خصوص استصحاب العدالة على الأول فيترتب عليه حكم العام وهو أو استصحاب عدم الفسق على الثاني وخصوص استصحاب عدم الفسق على الثالث فيترتب عليه حكم العام ولا مجال لاستصحابهما على الرابع. ثم إن الأول بعيد عن المذاق العرفي، وأبعد منه الثاني، والأخير أقرب إليه من الثالث لان الخاص ليس له وظيفة أكثر من اخراج أفراده عن حكم العام فلا يقتضي اكتساء موضوع حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر المتن هذا إذا لم يكن حكم الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل: لا يحرم إكرام العلماء إلا الفساق، أو: لا يجب إكرام العلماء إلا العدول، فأصالة عدم عنوان الخاص كافية في ثبوت حكم العام لان لازم ارتفاع الموضوع بالأصل ارتفاع حكمه (قوله: لم يكن ذلك بعنوان) قد عرفت أن الظاهر أن المراد أن موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجرد المغاير له كما يقتضيه ظاهر التعبير والا لزم اجتماع الحكمين فان موضوع عنوان الخاص واجد لجملة من العناوين المغايرة لعنوان الخاص فيلزم اجتماع حكمي العام والخاص فيه. كما عرفت أيضا أن دعوى كون موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجال لاثباتها، ويحتمل أن يكون المراد الوجه الثالث أعني كون موضوع حكم العام
أكرم العلماء إلا الفساق، فالفرد المشكوك المتيقن العدالة سابقا يجري فيه خصوص استصحاب العدالة على الأول فيترتب عليه حكم العام وهو أو استصحاب عدم الفسق على الثاني وخصوص استصحاب عدم الفسق على الثالث فيترتب عليه حكم العام ولا مجال لاستصحابهما على الرابع. ثم إن الأول بعيد عن المذاق العرفي، وأبعد منه الثاني، والأخير أقرب إليه من الثالث لان الخاص ليس له وظيفة أكثر من اخراج أفراده عن حكم العام فلا يقتضي اكتساء موضوع حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر المتن هذا إذا لم يكن حكم الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل: لا يحرم إكرام العلماء إلا الفساق، أو: لا يجب إكرام العلماء إلا العدول، فأصالة عدم عنوان الخاص كافية في ثبوت حكم العام لان لازم ارتفاع الموضوع بالأصل ارتفاع حكمه (قوله: لم يكن ذلك بعنوان) قد عرفت أن الظاهر أن المراد أن موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجرد المغاير له كما يقتضيه ظاهر التعبير والا لزم اجتماع الحكمين فان موضوع عنوان الخاص واجد لجملة من العناوين المغايرة لعنوان الخاص فيلزم اجتماع حكمي العام والخاص فيه. كما عرفت أيضا أن دعوى كون موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجال لاثباتها، ويحتمل أن يكون المراد الوجه الثالث أعني كون موضوع حكم العام