____________________
موجب لانتفاء إحدى مقدمات الاطلاق (أعني أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب) فان الاستثناء يوجب كون الخاص متيقنا في مقام التخاطب نعم لو لم يعتبر في الاطلاق هذه المقدمة ثبت الاطلاق لما عدا الأخيرة ووجب العمل له والى هذا أشار بقوله: فتأمل.
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد (قوله: المعتبر بالخصوص) يعني الذي قام دليل على اعتباره بخصوصه لا ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد فتأمل (قوله: القرينة) يعني القطعية (قوله:
أو ما بحكمه) يعني بحكم الالغاء بالمرة فان النادر بحكم المعدوم والالغاء بالمرة مبني على عدم وجود خبر لا يعارضه عموم الكتاب (قوله: وكون العام الكتابي) هذا شروع في بيان أدلة المانعين من التخصيص (قوله: به أيضا) يعني بخبر الواحد (قوله: بين أصالة العموم الخ) يعني وهما معا ظنيان (قوله: غير صالحة لرفع) لان حجية أصالة الظهور مشروطة بعدم قيام حجة أقوى على خلافها
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد (قوله: المعتبر بالخصوص) يعني الذي قام دليل على اعتباره بخصوصه لا ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد فتأمل (قوله: القرينة) يعني القطعية (قوله:
أو ما بحكمه) يعني بحكم الالغاء بالمرة فان النادر بحكم المعدوم والالغاء بالمرة مبني على عدم وجود خبر لا يعارضه عموم الكتاب (قوله: وكون العام الكتابي) هذا شروع في بيان أدلة المانعين من التخصيص (قوله: به أيضا) يعني بخبر الواحد (قوله: بين أصالة العموم الخ) يعني وهما معا ظنيان (قوله: غير صالحة لرفع) لان حجية أصالة الظهور مشروطة بعدم قيام حجة أقوى على خلافها