____________________
(ره) وأستاذنا المصنف (ره) بما لا يخلو من اشكال كما أوضحنا ذلك فيما علقناه على مباحث الشرط من المكاسب وذكرنا ما به يندفع الاشكال في ذلك المجال فراجع (وان) كان العنوان الثانوي من قبيل الأول فان شك في ثبوت حكم العام للفرد صح التمسك بالعموم لاثباته كما في العناوين الأولية وحينئذ فإذا كان الفرد بعنوانه الأولي محكوما بحكم مغاير لحكم العنوان الثانوي فان أحرز المقتضي لكل منهما وقع التزاحم فان غلب أحدهما كان له الأثر وإن تساويا سقط كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح وحينئذ يكون المرجع في حكم ذلك الموضوع هو الأصول العملية وإن لم يحرز المقتضيان كان الدليلان متعارضين يرجع في إعمالهما إلى قواعد التعارض إن لم يكن بينهما جمع عرفي والا كان عليه العمل أيضا، ولو شك في ثبوت حكم العنوان الأولي للفرد لم يصلح دليل العنوان الثانوي لاثباته بوجه نعم لو شك في ثبوت حكم ملازم لحكم أحد العنوانين أمكن إثباته بالعموم المتكفل لاثبات ذلك الحكم الملازم بالدلالة الالتزامية (قوله: كما هو الحال) تمثيل لحكم العناوين الثانوية (قوله: المباحة أو الراجحة) الأول حكم موضوع إطاعة الوالد والثاني حكم موضوع النذر (قوله: ضرورة أنه) قد عرفت السر فيه (قوله: في جوازه) يعني حيث يكون حكم العام هو الجواز (قوله: بعد إحراز) بل الشك في القدرة كاف في جواز التمسك بالعام، (قوله: فيما لم يؤخذ) يعني القسم الأول (قوله: فإذا شك) هذا