____________________
إشارة إلى الوجدان (قوله: ما يقتضي) إشارة إلى البرهان (قوله: بعض الاعلام) هو المحقق الخوانساري قيل: ومال إليه شيخنا الأعظم (قده) (قوله:
بالتوقف على) هذا تفصيل بين الرفع الذي هو نقيض البقاء والدفع الذي هو نقيض الحدوث بمقدمية الأول دون الثاني، مثلا إذا وجد السواد في الخارج توقف وجود البياض على ارتفاع السواد ولا يتوقف بقاء السواد على عدم حدوث البياض ولكنه مندفع بما سبق لعدم الفرق (قوله: وأما من جهة لزوم) هذه الجهة - لو تمت - اقتضت وجوب ترك الضد لكن لا بالوجوب الغيري كما هو مقتضى الجهة الأولى المعول عليها عند المشهور ومبنى هذه الجهة لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم فإذا كان ترك أحد الضدين ملازما لفعل الآخر كان ملازما له في الحكم فإذا كان الضد واجبا كان ترك ضده كذلك (وحاصل) دفعها منع المبنى المذكور وإلا ثبت الحكم بلا ملاك يقتضيه وهو ممتنع بل الثابت امتناع أن يكون أحد المتلازمين محكوما عليه بغير حكم الآخر وهو إنما يقتضي عدم الحكم على ترك الضد بغير الوجوب إذا كان حكم ضده الوجوب فلا يكون محكوما بحكم أصلا لا بالوجوب لأنه بلا ملاك - كما عرفت - ولا بالتحريم ولو كان فيه ملاكه لأنه مع وجود الضد تكليف بما لا يطاق، ولا بغيرهما لأنه لغو. والمتحصل في حكم المتلازمين أن حكم كل في نفسه ان كان إلزاميا من سنخ واحد وجوبين أو تحرمين اكتفي بأحدهما إلا مع عدم المرجح فيثبتان معا وان كانا من سنخين ثبت الأقوى منهما ملاكا، وان كان أحدهما إلزاميا دون الآخر ثبت الالزامي
بالتوقف على) هذا تفصيل بين الرفع الذي هو نقيض البقاء والدفع الذي هو نقيض الحدوث بمقدمية الأول دون الثاني، مثلا إذا وجد السواد في الخارج توقف وجود البياض على ارتفاع السواد ولا يتوقف بقاء السواد على عدم حدوث البياض ولكنه مندفع بما سبق لعدم الفرق (قوله: وأما من جهة لزوم) هذه الجهة - لو تمت - اقتضت وجوب ترك الضد لكن لا بالوجوب الغيري كما هو مقتضى الجهة الأولى المعول عليها عند المشهور ومبنى هذه الجهة لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم فإذا كان ترك أحد الضدين ملازما لفعل الآخر كان ملازما له في الحكم فإذا كان الضد واجبا كان ترك ضده كذلك (وحاصل) دفعها منع المبنى المذكور وإلا ثبت الحكم بلا ملاك يقتضيه وهو ممتنع بل الثابت امتناع أن يكون أحد المتلازمين محكوما عليه بغير حكم الآخر وهو إنما يقتضي عدم الحكم على ترك الضد بغير الوجوب إذا كان حكم ضده الوجوب فلا يكون محكوما بحكم أصلا لا بالوجوب لأنه بلا ملاك - كما عرفت - ولا بالتحريم ولو كان فيه ملاكه لأنه مع وجود الضد تكليف بما لا يطاق، ولا بغيرهما لأنه لغو. والمتحصل في حكم المتلازمين أن حكم كل في نفسه ان كان إلزاميا من سنخ واحد وجوبين أو تحرمين اكتفي بأحدهما إلا مع عدم المرجح فيثبتان معا وان كانا من سنخين ثبت الأقوى منهما ملاكا، وان كان أحدهما إلزاميا دون الآخر ثبت الالزامي