____________________
مفهوم الغاية (قوله: بحسب القواعد) بل وكذا لو كان بحسب القرينة الخاصة وإن لم يكن مقتضى القواعد إذ التفصيل غير ظاهر الوجه (قوله: كما في قوله - عليه السلام: كل) ظهور الكلام في كون الغاية في الروايتين الشريفتين قيدا للحل والطهارة مما لا اشكال فيه لاتصالهما بها وانفصال الموضوع عنها - مع الاحتياج في ارجاعها إلى الموضوع من تقدير المتعلق ليكون وصفا له وهو خلاف القواعد (قوله: وهو واضح) وضوحه مشكل حيث أن ما ذكر انما يتم لو كان المغيى سنخ الحكم أما لو كان شخصا منه فلا يدل على انتفاء شخص آخر - مضافا إلى ما قيل من أن كون الغاية قيدا للحكم يقتضي أن يكون هو المجعول ومن المعلوم ان جعل الحكم المقيد بقيد الموضوع لا يقتضي عدم الحكم المطلق عنه فدعوى المفهوم تتوقف على تعرية الحكم عن القيد بالغاية بل تجعل قيدا للنسبة ويكون الملحوظ في الحكم سنخه فيكون مفاد القضية المغياة أن الحكم المطلق ثبوته وانتسابه للموضوع مغيى بالغاية فتدل على انتفاء الحكم بعدها ولعل الأصل في القيود المذكورة في الجمل أن تكون قيودا للنسبة لا للموضوع ولا للحكم، فيتحصل أن الغاية إن كانت قيدا للموضوع أو الحكم لم تقتض المفهوم وان كانت قيدا للنسبة اقتضته، ولو شك في ذلك كانت قيدا للنسبة فتأمل جيدا (قوله: مثل: