____________________
بالأمر الاضطراري مأمور به بالأمر الواقعي - ولو تنزيلا - والمأمور به بالأمر الواقعي يقتضي الاجزاء، ينتج: المأمور به بالأمر الاضطراري يقتضي الاجزاء.
والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي، وفي الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك، ومنه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى والكبرى معا، وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لأنه عينها (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لان شأن المسائل الأصولية تنقيح الكبريات وأما الصغريات فوظيفة الفقيه، ولذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الأفعال الاضطرارية والظاهرية تفصيلا فلاحظ (قوله: الظاهر أن الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (أحدهما) اسقاط التعبد بالفعل ثانيا (وثانيهما) اسقاط القضاء، وأن المراد هنا أي المعنيين؟
وقد دفع المصنف (ره) ذلك - تبعا للتقريرات - بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي وهو الكفاية غاية الامر أن ما يكفي عند المأتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به وأخرى الامر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه اسقاط التعبد أو اسقاط القضاء (قوله: يكفي فيسقط) يعنى يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (قوله: فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول
والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي، وفي الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك، ومنه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى والكبرى معا، وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لأنه عينها (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لان شأن المسائل الأصولية تنقيح الكبريات وأما الصغريات فوظيفة الفقيه، ولذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الأفعال الاضطرارية والظاهرية تفصيلا فلاحظ (قوله: الظاهر أن الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (أحدهما) اسقاط التعبد بالفعل ثانيا (وثانيهما) اسقاط القضاء، وأن المراد هنا أي المعنيين؟
وقد دفع المصنف (ره) ذلك - تبعا للتقريرات - بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي وهو الكفاية غاية الامر أن ما يكفي عند المأتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به وأخرى الامر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه اسقاط التعبد أو اسقاط القضاء (قوله: يكفي فيسقط) يعنى يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (قوله: فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول