____________________
كأنه تكرار غير مناسب (قوله: وقع المزاحمة) يعني حيث يحرز المقتضي فيهما (قوله: وإلا لم يؤثر) يعني إن لم يكن أحدهما أقوى ولو احتملت أقوائية أحدهما بعينه أخذ بمقتضاه لو كان إلزاميا (قوله: للحرمة) وكذا لو كان أحدهما مقتضيا للاستحباب بحده أو الكراهة كذلك والآخر مقتضيا للحرمة أو الوجوب وأما لو كان أحدهما مقتضيا للاستحباب في الجملة وآخر مقتضيا للوجوب تأكد الطلب وكذا الحال في الكراهة والحرمة والله سبحانه أعلم (قوله: وأما صحة الصوم) قد استفاضت النصوص بأنه لابد في صحة النذر من أن يقول الناذر: لله علي كذا، وعليه إجماعهم ظاهرا والظاهر من اللام المذكورة أن تكون للملك نحو اللام في قولك: لزيد علي مال كذا، أو فعل كذا، ولا مانع من اعتبار ملكية الله تعالى للفعل نحو ملكيته لسدس الخمس كما يقتضيها ظاهر قوله تعالى: (فإن لله خمسه وللرسول.. الآية) ولو بقرينة السياق ولا ريب في أنه لا مجال لاعتبار الملكية للفعل غير الراجح سواء أكان مرجوحا أم متساوي الطرفين، إذ لا معنى لقولك - مثلا -: لزيد علي أن أصفقه أو أهتك حرمته أو أقف على قدمي ساعة، أو غير ذلك مما كان مبغوضا لزيد أو غير محبوب له. ومنه يظهر أنه لابد في صحة النذر من كون المنذور راجحا في نظر الشارع الأقدس هذا مضافا إلى بعض النصوص الدالة على اعتبار ذلك بالخصوص ومنه يظهر الاشكال في صحة نذر الاحرام قبل الميقات والصوم الواجب في السفر للاجماع على عدم انعقاد الاحرام المذكور وبه استفاضت النصوص كما استفاضت على بطلان الصوم الواجب في السفر الذي هو المعروف من المذهب فان ذلك كاشف عن عدم الرجحان الموجب لفساد النذر فلا بد في رفع