____________________
لتعذر القصد إلى جعل شئ للغير مع عدم محبوبيته كما تقدم. نعم يمكن ذلك مع اعتقاد الجاعل للرجحان خطأ كما هو مورد نصوص الاحرام قبل الميقات وجملة من نصوص الصوم في السفر وحينئذ فلو بني على وفاء النصوص بعموم الحكم للملتفت فلا بد من أن يكون حكما تعبديا لما هو بصورة النذر لا نذر جدي (قوله:
فتأمل جيدا) يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا لا ينافي ما تقدم في السؤال من كون أمر الوفاء توصليا لا عباديا فان كونه توصليا وان اقتضى سقوطه بمجرد الاتيان بمتعلقه إلا أن متعلقه إذا كان عبادة كالاحرام والصوم امتنع تحققه إلا مع الاتيان به بنحو قربي. نعم قد يستشكل عليه بان قصد امتثال الامر ان أخذ قيدا للمنذور في حال النذر جاء إشكال أن الامر المقصود امتثاله ان كان عين وجوب الوفاء بالنذر فهو ممتنع وإن كان غيره فالمفروض عدمه وإن لم يؤخذ قيدا أصلا كان على خلاف قصد الناذر إذ المفروض كون منذوره عبادة (قوله: هل يجوز) قد عرفت جواز الرجوع إلى العام لاثبات حكمه للفرد مع احراز فرديته أما إذا أحرز حكم الفرد وأنه خلاف حكم العام وشك في فرديته للعام كما إذا ورد:
أكرم العلماء، وعلم بعدم وجوب اكرام زيد وشك في أنه من العلماء فهل يرجع إلى أصالة عدم التخصيص في اثبات أنه جاهل لأنه على تقدير كونه عالما يلزم تخصيص
فتأمل جيدا) يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا لا ينافي ما تقدم في السؤال من كون أمر الوفاء توصليا لا عباديا فان كونه توصليا وان اقتضى سقوطه بمجرد الاتيان بمتعلقه إلا أن متعلقه إذا كان عبادة كالاحرام والصوم امتنع تحققه إلا مع الاتيان به بنحو قربي. نعم قد يستشكل عليه بان قصد امتثال الامر ان أخذ قيدا للمنذور في حال النذر جاء إشكال أن الامر المقصود امتثاله ان كان عين وجوب الوفاء بالنذر فهو ممتنع وإن كان غيره فالمفروض عدمه وإن لم يؤخذ قيدا أصلا كان على خلاف قصد الناذر إذ المفروض كون منذوره عبادة (قوله: هل يجوز) قد عرفت جواز الرجوع إلى العام لاثبات حكمه للفرد مع احراز فرديته أما إذا أحرز حكم الفرد وأنه خلاف حكم العام وشك في فرديته للعام كما إذا ورد:
أكرم العلماء، وعلم بعدم وجوب اكرام زيد وشك في أنه من العلماء فهل يرجع إلى أصالة عدم التخصيص في اثبات أنه جاهل لأنه على تقدير كونه عالما يلزم تخصيص