____________________
لاحد هذه الأمور (قوله: على حرمتها ذاتا) لا ريب في أن طبع النهي مجردا عن القرائن يقتضي ذلك. نعم قد تقوم قرينة على خلافه فيكون ظاهرا في نفي الوجوب أو نفي المشروعية أو ارشادا إلى خلل موجب للفساد وعلى الأول فإن كان دليل يقتضي مشروعيتها من عموم أو إطلاق أو أصل شرعي جاز الاتيان بها بعنوان كونها عبادة مشروعة وإلا جاز الاتيان بها كذلك رجاء مشروعيتها وعلى الأخيرين فإن كان النهي قطعيا امتنع الاتيان بها بعنوان كونها عبادة أصلا وإن كان ظنيا أمكن الاتيان بها رجاء (قوله: بمعنى موافقة الامر) إذ الحرمة موجبة لكون الفعل معصية وذلك مانع من تحقق الموافقة سواء أكان المراد بها إطاعة الامر بالمعنى المعتبر في العبادة أم موافقة نفس المأمور به إذ التحريم يوجب انطباق عنوان المعصية على الفعل المنافي لعباديته حسبما تقدم في المبحث السابق ويشير إليه المصنف (ره) هنا فلا يكون الفعل مأمورا به لمضادته للنهي ولا واجدا لمقتضيه لما عرفت سابقا من أن مصلحة الامر العبادي ملازمة لاتيانه بعنوان عبادي فمع امتناع اتيانه كذلك يمتنع كونه مصلحة وعليه فلا يكون المأتي به حينئذ موافقا للمأمور به لان موضوع الامر بمقتضى تبعية الامر للمصلحة أن يكون خصوص الحصة الملازمة للداعي لا غير فحيث لا يكون الفعل المحرم موضوعا للامر ولا للمصلحة لا يكون مصداقا للمأمور به وبهذا يظهر عدم سقوط الإعادة، ومن ذلك يظهر أيضا أن الأنسب التعرض لتعليل مانعية الحرمة عن الصحة بمعنى الموافقة ثم إيكال وجه مانعيتها عنها بمعنى السقوط إلى ذلك لا اهماله والتعرض لخصوص الثاني (قوله: ويأتي قصدها) معطوف على قوله: يصلح، يعني يمتنع