وليقدم أمور (الأول) أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وانه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى وان البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجه يأتي تفصيله - على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع (الثاني) انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لاجل انه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات
____________________
واحد وهو الاكرام وإنما الاختلاف بالإضافة إلى العلماء والفساق ونظيره السجود لله سبحانه والسجود للصنم (قوله: مع مثل أكرم) يعني مما كان موضوع الأمر والنهي واحدا ذاتا والاختلاف بالإضافة (قوله: على الامتناع) وكذا على الجواز لان مثل أكرم العلماء من العام السرياني الذي لا يكون فيه مندوحة فالمجمع مما لا يمكن الاخذ بالدليلين فيه لأنه تكليف بما لا يطاق فلا بد من إعمال قواعد التعارض بينهما فتأمل جيدا والله سبحانه اعلم النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا؟
(قوله: من مباحث الألفاظ) مما يقتضي ذلك جعل عنوان المسألة في لسان بعض: (دلالة النهي على فساد المنهي عنه) إذ من المعلوم ان الدلالة
(قوله: من مباحث الألفاظ) مما يقتضي ذلك جعل عنوان المسألة في لسان بعض: (دلالة النهي على فساد المنهي عنه) إذ من المعلوم ان الدلالة