____________________
شروع في إطاعة الوجوب النفسي يكون مقربا كما أن الاتيان بمقدمة الحرام بما أنها شروع في عصيان التحريم يكون مبعدا وإن لم تكن مقدمة الحرام محرمة أصلا فإذا كان ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة كان فعلها علة لترك الإزالة المحرم لان عدم المقدمة يقتضي عدم ذيها فيكون مبعدا فيمتنع التعبد به المعتبر في صحته إلا أن يقال: عدم المعلول لا يستند إلى عدم العلة فان العدم لا يعلل بل ملازم له لا غير الا ان يقال: الامر بالإزالة إذا اقتضى البعث إلى ترك الصلاة فقد اقتضى الزجر عن فعلها ففعلها عصيان للامر بالإزالة فلا يمكن التعبد به، هذا لو كان النهي عن الضد بمناط مقدمية الترك - كما هو المشهور - ولو كان بمناط التلازم بين الإرادة والكراهة للضدين أو التلازم بين المتلازمين في الحكم فلا اشكال إلا أن يجعل النهي أيضا كالنهي الغيري فتأمل جيدا (قوله: بقائه على ما) لعدم التضاد بين ملاكي الوجوب في الضدين لا ذاتا كما بينهما ولا عرضا كما بين الوجوبين (قوله: أو غيرها اي شئ) المعروف من مذهب الأشاعرة ان الأفعال كلها على السواء ولا فرق بين السجود لله سبحانه وللصنم ولا بين الصدق والكذب، ولا بين النكاح والسفاح، وإنما الفارق أمر الشارع ونهيه نعم التزم بعضهم بغير ذلك (قوله: وعدم حدوث) معطوف على بقائه الترتب (قوله: بنحو الترتب على العصيان) يعني بجعل التكليف بالمهم مشروطا