نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الاحكام (تارة) بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر (وأخرى) بما يكون ظاهرا في الجد مع أنه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالاخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لاجل حكمة في هذا الاخبار أو ذاك الاظهار فبدا له تعالى انه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا ويبدي ما خفي ثانيا وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الابداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولى الألباب (ثم) لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الامر بينهما في المخصص واما إذا دار بينهما في الخاص والعام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله كما لا يخفى
____________________
(قوله: يبنى على خروج) فتكون أفراد الخاص محكومة بحكم الخاص من حين ورود العام قبل ورود الخاص (قوله: من حينه) يعني من حين ورود الخاص (قوله:
في المخصص) وذلك إذا تأخر الخاص عن العام فإنه إما مخصص أو ناسخ (قوله:
في الخاص والعام) وذلك إذا تقدم الخاص على العام فان الدوران بين كون الخاص مخصصا وكون العام ناسخا (قوله: غير محكوم) فإنه لازم التخصيص (قوله:
محكوما به) يعني بحكم العام فإنه مقتضى كون العام ناسخا للخاص (قوله:
دليله) يعني دليل العام
في المخصص) وذلك إذا تأخر الخاص عن العام فإنه إما مخصص أو ناسخ (قوله:
في الخاص والعام) وذلك إذا تقدم الخاص على العام فان الدوران بين كون الخاص مخصصا وكون العام ناسخا (قوله: غير محكوم) فإنه لازم التخصيص (قوله:
محكوما به) يعني بحكم العام فإنه مقتضى كون العام ناسخا للخاص (قوله:
دليله) يعني دليل العام