____________________
الدليل كون نفي البأس فعليا فيدل على نفي البأس من الجهة الأخرى (قوله: فلا اشكال في التقييد) وكأنه من جهة أن ظهور النهي في الحرمة أقوى من ظهور كون المتكلم في مقام البيان أو أصالة عدم القرينة وان كان قد يتفق ما يوجب ضعف الظهور فيحمل على الكراهة مثل: لا تصل في الحمام أو السبخة أو وادي ضجنان بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (قوله:
وأورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (قوله:
نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانيا فهو غير محل الفرض وان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالأصول الجارية في المطلق المقتضية لاطلاقه وتقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الأقوى أيا ما كان (قوله: وأنت خبير)
وأورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (قوله:
نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانيا فهو غير محل الفرض وان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالأصول الجارية في المطلق المقتضية لاطلاقه وتقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الأقوى أيا ما كان (قوله: وأنت خبير)