كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس وكأنه لم يكن بعام بخلاف هاهنا فان الحجة الملقاة ليست الا واحدة والقطع بعدم إرادة اكرام العدو في: أكرم جيراني، مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الا فيما قطع بخروجه من تحته فإنه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه بل يمكن أن يقال: ان قضية عمومه للمشكوك أنه
____________________
مثلا إذا قال) الظاهر أن العام في المثال ملحوظ بنحو القضية الخارجية والخاص ملحوظ بنحو القضية الحقيقية وقد عرفت أنه لا مانع من التمسك بالعام في مثله ولو كان المخصص لفظيا (قوله: للعلم بعداوته) متعلق بقوله: يعلم بخروجه، (قوله: لعدم حجة) متعلق بقوله: باقية على الحجية (قوله: بدون ذلك) يعني بدون العلم بالخروج (قوله: كأنه كان) لما تقدم من سقوط حجية ظهور العام في أفراد الخاص وان كان نفس الظهور محققا (قوله:
حقيقة) لارتفاع الظهور بذاته في المتصل (قوله: إلا فيما قطع) فإنه مورد الخاص لا غير (قوله: لا فيما شك) لما عرفت من أن المشكوك ليس مما يحتمل كونه موضوعا للحجة على خلاف العام (قوله: يظهر صدق) بل صدقه أظهر من صدق الشاهد لما عرفت من حاله (قوله: ولعله لما أشرنا
حقيقة) لارتفاع الظهور بذاته في المتصل (قوله: إلا فيما قطع) فإنه مورد الخاص لا غير (قوله: لا فيما شك) لما عرفت من أن المشكوك ليس مما يحتمل كونه موضوعا للحجة على خلاف العام (قوله: يظهر صدق) بل صدقه أظهر من صدق الشاهد لما عرفت من حاله (قوله: ولعله لما أشرنا