____________________
بملاحظة ابتناء مسألة أصولية عليها وهي ان الأمر والنهي هل يتعارضان في مورد الاجتماع ليجب رفع اليد عن أحدهما أو لا؟ فان التعارض وعدمه مبنيان على امتناع الاجتماع عقلا وجوازه في المقام (قوله: ولا من المسائل الكلامية) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد وكون المسألة منها بملاحظة جعل النزاع فيها نزاعا في فعله تعالى وأنه يجوز أن يجعل حكمين لفعل واحد إذا كان ذا عنوانين (قوله: من المسائل الفرعية) هذا باعتبار كون النزاع فيها نزاعا في صحة الصلاة في المغصوب (قوله: عقدها معها من المسائل) الضمير الأول راجع إلى المسألة والثاني راجع إلى الجهة والمراد من المسائل الأصولية والجار متعلق بقوله: عقدها (قوله: من غيرها في الأصول) الظرف الأول حال من ضمير عقدها والثاني متعلق بعقد (قوله: وان عقدت) على هذا كان المناسب أن يقول: هذه المسألة من المسائل الأصولية وان كانت كلامية وفرعية وغير ذلك لا نفي كونها فرعية أو كلامية (قوله: انه لكون) ضمير (أن)