____________________
المذكور لا أساس له ظاهر يبتني عليه ليتكلف الجواب عنه (قوله: ولزوم التفكيك) إشارة إلى اشكال آخر وهو أن إجراء أصالة عدم وجوب المقدمة يقتضي الحكم بعدم وجوبها فيحصل العلم بالتفكيك بن الوجوب النفسي والوجوب الغيري والعلم المذكور ينافي احتمال الملازمة فإذا فرض ثبوت احتمال الملازمة ثبت امتناع العلم بالتفكيك الحاصل من جريان الأصل فيقتضي عدم جريانه (قوله: لا ينافي) دفع للاشكال يعني أن الأصل إنما يوجب العلم بالانفكاك ظاهرا وهو لا ينافي احتمال الملازمة بينهما واقعا وإنما ينافي احتمال الملازمة بينهما ظاهرا لكنها غير المدعى (قوله: أراد تلك المقدمات) الكلام تارة في الإرادة الغيرية، وأخرى في البعث الغيرى مولويا، وثالثة في الوجوب الاعتباري الغيرى، أما ثبوت الإرادة الغيرية فيكفي فيه وضوحا قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية فان من أراد أن يفعل شيئا له مقدمات أراد مقدماته بإرادة مثل إرادته للشئ غاية الامر أن إحداهما نفسية والأخرى غيرية، وكذلك حال من أراد تشريعا فعل شئ له مقدمات بلا فرق بين المقامين أما صحة البعث مولويا إلى المقدمة زائدا على البعث إلى ذيها فيدفعها، ان البعث إلى ذيها كاف في البعث إليها في نظر العقل فيكون البعث إليها لغوا (وما يقال): من انه يكفي في رفع لغويته صلاحيته للدعوة بنفسه (مندفع) فإنه كيف يصلح لذلك مع ما تقدم من أنه لا يوجب ثوابا ولا