____________________
الفحص - كما هو مقتضى إطلاقها - إلا أن الاجماع منقولا ومحصلا اقتضى تقييدها بما بعد الفحص فلا مقتضي لها قبله (قوله: به فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في كون المستند في تقييد أدلة الأصول الشرعية هو الاجماع بل المستند فيه الآيات والاخبار الدالة على وجوب التفقه كما سيأتي منه (قدس سره) في محله أو أن المستند فيه هو العلم الاجمالي بالتكاليف الالزامية وجوبية أو تحريمية فيكون كما نحن فيه لو كان المستند في وجوب الفحص فيه هو العلم الاجمالي أيضا بلا فرق بينهما فإذا الفرق بين المقامين في وجوب الفحص يختلف باختلاف الانظار في مستند الوجوب فيهما فلاحظ الخطابات الشفاهية (قوله: أو في صحة) معطوف على قوله في: أن التكليف يعني، يمكن أن يكون النزاع في صحة خطاب المعدومين (قوله: الموضوعة للخطاب) مثل ضمير الخطاب وحرفه (قوله: أو بنفس) معطوف على قوله: بالألفاظ (قوله: وعدم صحتها) معطوف على صحة المخاطبة (قوله: أو في عموم)