____________________
مشروطا يلزم جواز تركها وهو فاسد كما تضمنته الحجة وأما التبعية في الاشتراط بمعنى انه إن كان وجوب ذي المقدمة مشروطا كان وجوبها كذلك فالحجة لا تنهض عليها إلا بملاحظة عدم صحة الاحتجاج بها على الوجوب حينئذ فتأمل جيدا (قوله:
بهذه المثابة) كما سيأتي بيانه في الاحتجاج ثم إن مراد المعالم إن كان إناطة الوجوب بإرادة ذي المقدمة (ففيه) أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة المقدمة ومعها تكون واجبة الوجود بالعرض فلا مجال للتكليف بها وإن شئت قلت: شأن التكليف أن يكون داعيا للإرادة فلا يكون منوطا بها، وان كان تقييد الواجب بها بحيث يكون الوجوب ثابتا للمقدمة المراد ذوها فهو قريب مما نسب إلى شيخنا الأعظم وسيأتي ما فيه قصد التوصل (قوله: كما يظهر مما نسبه إلى) الذي يظهر من كلماته في نية الوضوء من كتاب الطهارة أن قصد التوصل شرط في عبادية الواجب الغيرى قال (ره) في كلام له: فان الامتثال بالواجب الغيرى والاتيان به لاجل أمر الشارع توصلا إلى إباحة الصلاة مع عدم قصد التوصل به إلى الغير بل لغرض آخر لا يعد إطاعة وموافقة لذلك الامر ولا يصلح أن يكون هذا الفعل إطاعة لذلك الامر الغيرى انتهى، وكلام التقريرات مضطرب فبعضه ظاهر في ذلك وبعضه ظاهر فيما ذكر
بهذه المثابة) كما سيأتي بيانه في الاحتجاج ثم إن مراد المعالم إن كان إناطة الوجوب بإرادة ذي المقدمة (ففيه) أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة المقدمة ومعها تكون واجبة الوجود بالعرض فلا مجال للتكليف بها وإن شئت قلت: شأن التكليف أن يكون داعيا للإرادة فلا يكون منوطا بها، وان كان تقييد الواجب بها بحيث يكون الوجوب ثابتا للمقدمة المراد ذوها فهو قريب مما نسب إلى شيخنا الأعظم وسيأتي ما فيه قصد التوصل (قوله: كما يظهر مما نسبه إلى) الذي يظهر من كلماته في نية الوضوء من كتاب الطهارة أن قصد التوصل شرط في عبادية الواجب الغيرى قال (ره) في كلام له: فان الامتثال بالواجب الغيرى والاتيان به لاجل أمر الشارع توصلا إلى إباحة الصلاة مع عدم قصد التوصل به إلى الغير بل لغرض آخر لا يعد إطاعة وموافقة لذلك الامر ولا يصلح أن يكون هذا الفعل إطاعة لذلك الامر الغيرى انتهى، وكلام التقريرات مضطرب فبعضه ظاهر في ذلك وبعضه ظاهر فيما ذكر