على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع (لا يقال): كيف وقد قيل بان أكثر المحاورات مجازات (فان) ذلك - لو سلم - فإنما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازى لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم (قلت): مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، أن ذلك إنما يلزم لو لم يمكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الامكان فيراد من: جاء الضارب، أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب -: جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ
____________________
يعني في مقابل صحة السلب (قوله: من الاطلاق) يعنى من عدم تقييده بما يدل على إرادة الأعم من المنقضي (قوله: لا الاشتراط) يعني لا من حاق اللفظ الملزوم لاشتراط التلبس في معناه (قوله: لكثرة استعمال) كثرة الاستعمال في المنقضي لا تمنع من الانسباق للاطلاق إذ يمكن أن يكون الوجه في الانسباق عند الاطلاق كون الملتبس أولى الفردين في الانتساب، فتأمل (قوله: فإنما هو لاجل) يعني لا لاجل أن الاستعمال في كل معنى مجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي (قوله: ان ذلك) يعني غلبة المجاز (قوله: بلحاظ حال) يعني يكون زمان الجري هو زمان التلبس الذي هو حقيقة بالاتفاق كما تقدم (قوله: بمكان من الامكان) وان كان الظاهر فيما لو كان محمولا مثل. زيد عادل، أن الجري في حال النطق كما تقدم في الامر الخامس، وفي ما لو كان موضوعا أن الجري حال الحكم كما في مثل: أكرمت