____________________
عادلا (قوله: لا حينه بعد) أي لا حين المجيئ بعد انقضاء المبدأ (قوله وجعله) معطوف على الاستعمال والضمير راجع إلى الموصول (قوله: بمجرد) متعلق بجعله والباء للسببية (قوله: لصح استعماله) يعني حقيقة وحيث ثبت انه لخصوص المتلبس فلا وجه لحمله على المجاز، لكن عرفت أن الظاهر كون زمان الجري حال المجئ فلا بد من الالتزام بالمجاز (قوله: وبالجملة كثرة الاستعمال) كأنه يشير بهذا الكلام إلى دفع توهم أن حمل الاستعمالات الكثيرة على كونها بملاحظة حال التلبس هدم لما تقدم من كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء المانعة من احتمال كون الانسباق للاطلاق " وتوضيح " الدفع أن حمل الاستعمالات على كونها بلحاظ حال التلبس انما كان من جهة البناء على الوضع لخصوص المتلبس لان الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز حيث يدور الامر بينهما، أما بناء على الوضع للأعم مما انقضى عنه المبدأ فلا موجب لحملها على انها بملاحظة حال التلبس لأنها بملاحظة حال الانقضاء أيضا تكون حقيقة، وإذا حملت على أنها بملاحظة حال الانقضاء منع ذلك عن احتمال كون الانسباق للاطلاق (قوله: إذ مع) تعليل لقوله (تمنع) (قوله: لا وجه لملاحظة) ظاهره أنه لا يجوز الجري بملاحظة حال أخرى يعني حال التلبس، لكنه غير ظاهر الوجه إذ كون الجري بلحاظ حال الانقضاء حقيقة لا يمنع من الجري بلحاظ حال التلبس، وان كان