____________________
مجاز (قوله: الأصل العملي) ما تقدم كان من الأصل اللفظي (قوله:
فأصالة البراءة) يعني إذا انقضى التلبس بالمبدأ أعني العلم ثم ورد: أكرم كل عالم، فحينئذ يشك في وجوب إكرام من انقضى عنه العلم للشك في كونه عالما فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب اكرامه، ولو ورد حال التلبس: أكرم العالم، فوجب اكرام المتلبس ثم انقضى عنه العلم فالمرجع استصحاب وجوب إكرامه للعلم بوجوب إكرامه سابقا والشك فيه لاحقا " أقول ": الأولى الرجوع في الفرض الأول إلى استصحاب عدم وجوب الاكرام عكس الفرض الثاني لا أصالة البراءة " فان قلت ": لا مجال للأصول المذكورة لجريان استصحاب كونه عالما الثابت حال التلبس فإنه حاكم أو وارد عليها " قلت ": لا يصح استصحاب المفهوم المردد لأنه ليس موضوعا للأثر ولا استصحاب كل من طرفي الترديد لان أحدهما معلوم الارتفاع، والآخر معلوم البقاء (قوله: باختلاف مباديه) مثل التفصيل بين ما كان المبدأ من المصادر السيالة كالكلام والاخبار فلا يعتبر البقاء فيه وبين غيره فيعتبر، والتفصيل بين المبادئ الحدوثية كالقيام والقعود فيعتبر البقاء فيها وغيرها فلا يعتبر (قوله: أو بتفاوت ما يعتريه) كالتفصيل بين كون المشتق محكوما عليه وكونه محكوما به فاشترط البقاء في الثاني
فأصالة البراءة) يعني إذا انقضى التلبس بالمبدأ أعني العلم ثم ورد: أكرم كل عالم، فحينئذ يشك في وجوب إكرام من انقضى عنه العلم للشك في كونه عالما فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب اكرامه، ولو ورد حال التلبس: أكرم العالم، فوجب اكرام المتلبس ثم انقضى عنه العلم فالمرجع استصحاب وجوب إكرامه للعلم بوجوب إكرامه سابقا والشك فيه لاحقا " أقول ": الأولى الرجوع في الفرض الأول إلى استصحاب عدم وجوب الاكرام عكس الفرض الثاني لا أصالة البراءة " فان قلت ": لا مجال للأصول المذكورة لجريان استصحاب كونه عالما الثابت حال التلبس فإنه حاكم أو وارد عليها " قلت ": لا يصح استصحاب المفهوم المردد لأنه ليس موضوعا للأثر ولا استصحاب كل من طرفي الترديد لان أحدهما معلوم الارتفاع، والآخر معلوم البقاء (قوله: باختلاف مباديه) مثل التفصيل بين ما كان المبدأ من المصادر السيالة كالكلام والاخبار فلا يعتبر البقاء فيه وبين غيره فيعتبر، والتفصيل بين المبادئ الحدوثية كالقيام والقعود فيعتبر البقاء فيها وغيرها فلا يعتبر (قوله: أو بتفاوت ما يعتريه) كالتفصيل بين كون المشتق محكوما عليه وكونه محكوما به فاشترط البقاء في الثاني