____________________
(قوله: مجاز) يعني وان كان يتلبس بالضرب غدا فيتحد زمان الجري مع زمان التلبس (قوله: فان الظاهر) كان الأولى منع هذا الاتفاق على مدعيه لعدم تصريح بذلك في كلماتهم لا تسليمه وحمله على ما ذكر إذ لا يمكن جعل (غدا) قيدا لامر مقدر، والظاهر أن المستند في دعوى الاجماع توهم أن المراد من الحال حال النطق (قوله: قضية الاطلاق) يعني إذا أطلق قول القائل: زيد قائم، ولم يقيد بزمان فالظاهر منه إرادة حال النطق لكن لا مجال لقياس المقام عليه بعد وجود القيد (قوله: وانه داخل) يعني لو كان المراد الجري حال النطق وتكون كلمة (أمس) قيدا للتلبس فإنه يكون زمان التلبس متقدما على زمان الجري الذي هو محل الخلاف في المقام (قوله: المثالان حقيقة) لاتحاد زمان الجري مع زمان التلبس (قوله: عليها في الحال) لو نكر كلمة الحال لكال أولى ليعم ما لو كان الجري في الماضي أو المستقبل مع كون التلبس قبله، وكذا الحال في قوله: فعلا، إذ لو أبدله بقوله: في زمان، بلحاظ التلبس فيما بعده لعم،