المحصول (1) وحكاه في النهاية (2) عن جمهور المحققين واستقربه، وإن قوى القول بالتوقيف أيضا (3)، فقالوا بإمكان الجميع عقلا، وفقدان ما يوجب العلم ببعض ما ذكر على جهة التعيين فلابد من الوقف.
والسادس: إلى أكثر المتأخرين منا ومن العامة، وصار إليه ابن الحاجب (4) وهو المعتمد تعويلا على ما سيجيء من آية اختلاف الألسنة، وظاهر أن معقد هذا الخلاف ومورد تلك الأقوال هي الموضوعات الأصلية التي لم يطرأها نقل ولا ارتحال، ولا تطرق إليها تغيير وإبدال، وأما غيرها من المنقولات الشرعية والعرفية العامة أو الخاصة والأعلام الشخصية فلا ينبغي الاسترابة في كونها من موضوعات البشر، وليس المراد بالوضع المتنازع في واضعه مجرد تأليف الحروف المفردة وضم بعضها إلى بعض، وإن أوهمه بعض الوجوه الآتية المقامة على التوقيف، بل جعل المؤلفات بإزاء معانيها، ولو قيل بالملازمة بين التأليف والجعل، على معنى كون المؤلف هو الواضع على كلا قولي التوقيف والاصطلاح لم يكن بعيدا، فيكون النزاع في الجعل الذي يلزمه النزاع في التأليف تبعا مع الاتفاق على الملازمة، وليس في المسألة أصل يعتمد عليه، من أصل العدم وأصالة التأخر، للقطع بحدوث ما حدث، والشك في تعيين محدثه من دون أن يرجع إلى بدو زمانه.
نعم قد يقرر الأصل بمعنى الغلبة لكل من التوقيف والاصطلاح، أما على الأول: فبناء على أخذ وضع اللغات من مقولة إيجاد الكائنات وخلق الموجودات.
وأما على الثاني: فبناء على جعله من مثابة تأليف المواد البسيطة التي أصل