وقد يقرر ذلك، بأنه إنما يلزم ذلك مع انتفاء النقل رأسا، وأما مع وجوده في النوع فلا، وقد عرفت أن الالتزام بالنقل غير لازم.
وأجيب أيضا مضافا إلى ما ذكر -: بأن المراد كونه عربي الأسلوب فلا ينافيه عدم عربية بعض كلماته، وإلا ينقضه اشتماله على ما لا شبهة في عدم كونه عربيا من الهندي والرومي والمعرب كالمشكاة والقسطاس والسجيل، مع أنه لو سلمت الملازمة وبطلان اللازم معا فأقصاه كون مجازات القرآن منقولة من العرب دون غيرها.
وبالجملة، قضية الدليل بعد تسليم مقدماته تحقق النقل في مجازات القرآن، لا اشتراط المجاز كائنا ما كان بنقل الآحاد، مضافا إلى توجه المنع إلى بطلان اللازم، لابتنائه على عود ضمير (أنزلناه) إلى القرآن بجملته، وهو محل منع، لجواز عوده إلى البعض المعهود منه من سورة أو آية، ولا ينافيه تذكير الضمير بعد إمكان تطرق التأويل إليهما بالمنزل أو المذكور أو نحو ذلك، ولا وقوع البعض مما اطلق عليه القرآن بعد ملاحظة أنه مشترك بين الكل والبعض على رأي، أو موضوع للقدر المشترك بين الكل وكل بعض على رأي آخر، وأجود الأجوبة ما قررناه.
وممن وافقنا على هذا الجواب بعض الفضلاء المتقدم ذكره، قائلا: والتحقيق عندي أنه لا حاجة في المجاز إلى الوضع والرخصة، بل جوازه طبعي مبني على المسامحة والتأويل في الوضع الأصلي، حيثما يتحقق بين المعنيين علاقة معتبرة عند الطبع - إلى أن قال -: ولا يلزم من ذلك خروج المجازات عن كونها عربية، إذ يكفي في النسبة توقفها على أوضاع عربية وابتنائها عليها، وكذلك نسبة المجاز إلى سائر اللغات والاصطلاحات. انتهى (1).
تتمة: قضية ما قررناه في تحقيق العلاقة وكون صحة المجاز في مواقعه مبتنية