ويدفعه: أن هذا التعريف في لحاظ معرفه ناظر إلى الوضع بمعنى الصفة الراجعة إلى الواضع، فما في الموضوعات التعينية ليس بداخل في المعرف ليجب دخوله في التعريف.
غاية الأمر، أنه يبقى في المقام سؤال عن وجه إفراد الوضع بهذا المعنى بالتعريف دونه بالمعنى الأعم، فأمكن له الجواب بالوجوه الثلاث المتقدمة.
ويمكن دفع الاعتراض أيضا، بحمل " التعيين " على التعين من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم الأعم، فإن تعين اللفظ للمعنى قد يتسبب عن التعيين بمعنى الجعل، وقد يتسبب عن شيوع الاستعمال مجازا.
لكن يضعفه: أن أخذ المجاز في التعريف بدون قرينة موضحة للمراد فيه يخل بما هو المقصود منه، من انكشاف حال المعرف فيخرج التعريف معه معيبا، ولا يعقل كون العلم بحقيقة المعرف وتفصيله بحسب الخارج قرينة، بعد ملاحظة أن المعرف إنما ينهض معرفا للجاهل بالمعرف، وفائدة التعريف إنما تظهر له سواء أريد بالعلم المذكور علم الجاهل أو علم غيره ممن رتب هذا التعريف، فإن الأول مفض إلى الدور، والثاني غير معقول، وإلا للزم الاستغناء عن قرينة المجاز في جميع المجازات بعلم المتجوز بإرادته المعنى المجازي، هذا مع أن هذا الحمل يأباه " لام " الغاية الداخلة في الدلالة، فإن مفادها كون ما بعدها مقصود لترتب على ما قبلها فلابد من قاصد، ووضع التعين ما ينشأ من شيوع الاستعمالات المجازية، ولا يعقل منها قصد الدلالة، وكون " اللام " للعاقبة خلاف الظاهر.
لا يقال: إن الاستعمالات المجازية أفعال للمستعملين والقصد يتأتى منهم، لأن هذه الاستعمالات لكونها مجازية حصلت منهم بقصد الدلالة على المعنى بالقرينة ولو كانت شهرة، فعلى فرض دخول الموضوعات التعينية في الجنس بالتأويل المذكور، لزم خروجها بقيد " الدلالة على المعنى بنفسه ".
وبذلك يظهر ضعف ما أفاده بعض الأجلة (1) في دفع الاعتراض: " من أنهم