أصنافه، ولو بالقياس إلى بعض أنواع العلاقات لا أجمعها، لكن يشكل هذا التعبير بأن مقتضاه رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثاني بل كونه عينه، فلا وجه لجعله مغايرا له، كما هو ظاهر من عدل عنه إلى اختياره كبعض الأعلام (1).
وأما الثاني: فلما قررناه من أن الالتزام بصدور الرخصة من الواضع في خصوص النوع أيضا غير لازم، بعد وجود العلاقة بالمعنى المتقدم، وهو الارتباط والاتصال بين المعنيين على وجه يقبله الطبع، ويوجب الاتحاد بينهما في نظر الاعتبار.
فالمناسب لهذه الطريقة أن يقرر الجواب - بعد بناء عدم الجواز في الموارد المذكورة على فقد المقتضى - بأن العلاقة بمعنى الارتباط والاتصال غير موجود فيها، فإن الارتباط لابد له من رابط، كما أن الاتصال لابد له من موجب، وهو غير متحقق في الموارد المذكورة ونظائرها.
وتوضيحه: أن المشابهة فيما بين أنواع العلاقات إنما تصلح رابطة وموجبة لاتصال المستعمل فيه بالموضوع له، إذا كان وجه الشبه من أظهر ما يختص بالمشبه به، من صورة نوعية - ولو متقومة بأحد أجزاء نوع المشبه به - أو صفة معنوية يمتاز بها عما عداه ككونها فصلا أو خاصة له، والموجود في الجبل والجدار الطويلين ليس بهذه المثابة، ضرورة أن الصورة النوعية المختصة بالنخلة ليست لمجرد الطول، لوجوده في المنارة وجملة كثيرة من الأشجار وغيرها، بل هو مع الحجم والقطر على الوجه المخصوص المتحقق لبعض آحاد الإنسان، المفقود عن الجبل والجدار، كما يرشد إليه سلامة الطبع، وليس المعتبر في المجاورة مجرد الاتصال الخارجي الحاصل بين المعنيين كيفما اتفق ولو أحيانا، بل الاتصال الدائمي أو الغالبي المتحقق بينهما بمقتضي طبعهما ونوعهما، نظير اتصال الظرف بمظروفه، والحال بمحله، والمتمكن بمكانه، وهذا هو الباعث على صحة التجوز في القرية والبستان بإرادة الأهل دون الإبريق والغراب.