دخول التصور في الجنس، وحيث إن " القواعد " جمع معرف ظاهر في العموم فيسلم العكس من جهته، على ما نبهنا عليه من حمل " العلم " على الملكة، فلا يقدح فيه حينئذ ما يكثر من عدم العلم فعلا ببعض المسائل النادرة، فإن الجهل بالبعض لا ينافي ملكة الكل.
وأما على القول الآخر قد يشكل الحال إلا بصرف عموم " القواعد " إلى العرفي كما صنعه بعض الفضلاء (1).
وخرج " بالممهدة " غيرها كالقواعد العرفية والعقلية المتداولة في العادات وأمور المعاش وغيرها و " بالاستنباط " ما مهد لا لغرض الاستنباط كأكثر المسائل الكلامية وغيرها من العلوم العقلية و " بالأحكام " ما مهد لغرض استنباط الموضوعات - شرعية وعرفية ولغوية - كمباحث المشتق والحقيقة الشرعية وأمارات الحقيقة والمجاز وغيرها من المبادئ اللغوية المأخوذة في هذا العلم و " بالشرعية " العربية والمنطق وغيرها مما يستنبط منه الأحكام العقلية ومنه مبادئ هذا العلم أحكامية ولغوية، و " بالفرعية " ما مهد لغرض استنباط الأحكام الشرعية الأصولية، اعتقادية وغيرها.
ومن الفضلاء (2) من زاد على ما ذكر قيد " عن أدلتها التفصيلية " لإخراج الأحكام الشرعية المستنبطة عن الأدلة الإجمالية، كما في حق المقلد، فلو ترك القيد لدخل فيه مباحث التقليد المصرح بخروجها عنه وورودها فيه استطرادا، ولا بأس به على تقدير صدق الاستنباط في حقه.
وربما نقض الطرد بالقواعد الكلية المقررة في الفقه التي يستنبط منها فروع كثيرة، كقولهم: " كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض " و " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " و " كل ما يصح إعارته يصح إجارته " و " من ملك شيئا ملك الإقرار به " وما أشبه ذلك مما لا يعد ولا يحصى، مع خروجها عن المعرف. ويندفع بالغاية