وفيه: مع أن المجاز مع إمكان ما لا يستلزمه مما لا معنى للمصير إليه، مع قضائه بانتقاض العكس بخروج الشكيات التي يرجع فيها إلى الأصول وهو فقيه بالنسبة إليها جزما، ولا يمكن اندراجها في أحد فردي هذا المعنى وهو الجزم، لأنها أحكام معلومة في مرحلة الظاهر، لأن مبنى الإشكال على أخذ " الأحكام " بمعنى الواقعية والتزام التصرف في " العلم " لدفعه تقريرا للحمل على هذا المعنى إنه يرد عليه باعتبار الفرد الآخر من هذا المعنى - وهو الظن - ما ورد على سابقه، على تقدير أن يراد من الظن ما هو ملزوم الحجية، على معنى ما يستلزم صيرورة متعلقه أحكاما واقعية أو صيرورته أحكاما فعلية، فإن الأول تصويب والثاني أخذ للوسط عارضا للنسبة في النتيجة.
ومنها: ما صنعه غير واحد من اعتبار وجوب العمل، الذي اضطربت الأفهام في توجيهه، فقد يحتمل كون المراد اعتباره في مفهوم " الأحكام " بأن يراد منها ما يجب العمل به، فيكون حاصل معنى الحد: إن " الفقه " هو العلم بالأحكام على أنها ما يجب العمل بها لا على أنها أحكام واقعية، فإن الشئ قد يجتمع فيه حيثيتان، كونه ظنيا باعتبار إحداهما لا ينافي كونه علميا باعتبار الأخرى، كما يظهر بالتأمل.
وقد يقال: إن المراد اعتباره من باب الإضمار، فالفقه: هو العلم بوجوب العمل بالأحكام.
والمستفاد من بعض الأعلام (1) تارة: اعتباره علاقة للتجوز في لفظ " العلم " بإرادة الظن، إذ " العلم " كما أن معناه الحقيقي مما يجب العمل به، فكذلك معناه المجازي الذي هو الظن، فهو استعارة له بتلك العلاقة، كما أنه على المذهب المتقدم من حمله على الظن استعارة له بعلاقة رجحان الحصول، وأخرى: اعتباره في مفهوم " العلم " بأن يراد منه ما يجب العمل به، ولعله راجع إلى سابقه بكون