[29] قوله: (وكأنه لهم، وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل، غفلة عن حقيقة الحال... الخ) وفيه منع واضح، بناء على ما وجهناه على الوجه الصحيح.
وأما التوجيه الآخر المنطبق على مقالة المصوبة، فإنما يستقيم بعد إحراز مقدمتين ممنوعتين:
إحداهما: كون المراد " بالحكم " المذكور في العبارة المذكورة هو الحكم الواقعي وقد عرفت منعها، لظهور الحكم في الفعلي الذي هو أعم من الواقعي والظاهري.
وأخراهما: كون المراد بظنية الطريق كون الدليل مفيدا للظن، وهو أيضا ممنوع بما أشرنا إليه: من أن المراد به كون الظن مأخوذا في الطريق من باب الوسطية، كما صرح به جماعة من فحول الأصولية من العامة والخاصة، كالسيدين العميدي والجرجاني في شرحيهما للتهذيب، وشارح المختصر في بيانه، وشارح المنهاج في نهاية المرام، وهو ظاهر الآخرين.
وقد يدفع الاعتراض أيضا، بحمل العبارة على إرادة أن الظن في طريق الحكم الواقعي، وظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم الظاهري، ومحصله: حمل " الحكم " في الفقرة الأولى على الواقعي وفي الفقرة الثانية على الظاهري فلا تصويب، لأن إثبات الحكم الظاهري القابل للتعدد باتفاق المخطئة من خواص غير المصوبة.
وفيه من التفكيك الذي ينافيه ظاهر سوق العبارة ما لا يخفى، مع ابتنائه على تسليم المقدمة الثانية مما تقدم إليها الإشارة التي قد عرفت منعها.
ثم إنهم أجابوا عن أصل الإشكال بوجوه أخر غير سديدة، مع رجوع بعضها إلى ما قررناه أخيرا بنحو من الاعتبار.