ولو سلم، فهو ليس بموجود في المقام، ضرورة أن العلم والظن ليسا من قبيل المداليل، بل المدلول هو المعلوم والمظنون.
ومنها: حمل " الأحكام " على الظاهرية - كما صنعه غير واحد من أجلة المعاصرين (1) - بناء على أن الإشكال إنما توجه لتوهم كون " الأحكام " مرادا بها الواقعية، وهي الأحكام المجعولة في الوقائع بعناوينها الخاصة على طبق الصفات الكامنة فيها معلقة على عدم مصادفة المانع من جهل المكلف ونحوه، ولعله عند التحقيق يرجع إلى ما اخترناه وإن كان لا يخلو عن نوع إجمال، وبيانه: أن الحكم الظاهري في لسان الفقهاء والأصوليين يرد لمعان:
أحدها: ما جوزه الشارع وجعله في حال الاضطرار، كالأحكام المبتنية على التقية وغيرها من جهات الاضطرار، وقد يعبر عنه " بالواقعي الثانوي " قبالا " للواقعي الأولي " المفسر بما يختص بالمكلف الجامع لجهات الاختيار، فمقابله ما يختص بالمكلف الغير الجامع لجهات الاختيار بطرو الاضطرار لبعض جهاته.
وثانيها: مظنونات المجتهد حال انسداد باب العلم، فإنها - بناء على الظن المطلق - أحكام ظاهرية، وهذا أعم من وجه من الحكم الواقعي، كما أن الأول مبائن له، والوجه واضح بعد ملاحظة أن الحكم الواقعي قد يصادفه العلم، والظن قد يصادف الحكم الواقعي وقد لا يصادفه، فالأول افتراق الواقعي والأخير افتراق الظاهري والأوسط مورد اجتماعهما.
وثالثها: مؤديات الأصول العملية من أصل البراءة والاستصحاب وأصل الشغل ونحوه، فإنها أيضا أحكام ظاهرية بينها وبين الأحكام الواقعية عموم مطلق كما لا يخفى.
ورابعها: مؤديات الأمارات التعبدية الصرفة المعمولة في الأحكام، كخبر الواحد ومنقول الإجماع ونحوهما على القول بها من باب الظن الخاص، أو في