على أن لا يقتل نفسه وأولاده ولا يحرق ماله وداره، لأنه ملجأ إلى أن لا يفعله مع زوال الشبهة واللبس، لأن مع دخول الشبهة يجوز أن يفعل ذلك كما يفعل الهند من قتل نفوسهم وإحراقها لما اعتقدوا في ذلك من أنه قربة إلى الله.
والالجاء يكون بشيئين: أحدهما بأن يخلق الله فيه العلم الضروري بأنه متى رام فعلا منع منه، والثاني أنه متى فعل تخلص من ضرر عظيم أو ينال منافعا عظيمة، كمن يعدو من السبع والنار وغير ذلك.
وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن مكلفا كلفه إذا علم وجوب الواجب عليه وقبح القبيح منه ويتمكن من أدائه على الوجه الذي وجب عليه وإن لم يعلم مكلفه، وكذلك اشتراك العقلاء في العلم بوجوب رد الوديعة والامتناع من الظلم وإن اختلفوا في المكلف.
وليس من شرط المكلف أن يعلم قبل الفعل أنه مكلف للفعل لا محالة وأنه أوجب عليه قطعا، لأنه لو كان كذلك لقطع على بقائه إلى وقت الفعل، وفي ذلك إغراء بالقبيح في ذلك الوقت.
وأيضا فلا مكلف إلا وهو يجوز احترامه في الثاني فكيف يكون مع ذلك قاطعا على بقائه. ولا يلزم أن يكون الأنبياء والمعصومون مغرين بالقبائح إذا قطعوا على بقائهم زمانا طويلا، لأن الإغراء لا يصح في المعصوم الموثق بأنه لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، فعلى هذا لا يقطع على أن المكلف مكلف للصلاة إلا بعد أن يفعل الصلاة وقبل ذلك بتجويز الاحترام يجوز أن يكون غير مكلف لها، وإنما يقول له يجب عليك التشاغل بالصلاة مع ضيق الوقت لأنك لا تأمن أن تبقى على ما أنت عليه، فإذا خرج الوقت تبين أنها كانت واجبة عليك، وإنما يحصل التحرز بفعل الصلاة فلذلك يجب عليه فعلها.
وتكليف من علم الله أنه يكون، ممكن حسن صحيح، ومن قال إن ذلك