فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير.
والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة.
والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة.
وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك، فإن كان عاقلا وجب عليه إخراجه، وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله.
ومال الدين والقرض إن كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فإن فيه الزكاة، وإن كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة.
ومتى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور، فإن أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له إن هلك المال، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الاخراج من مال من له عليه ولاية، الباب واحد.
فصل (في زكاة الذهب والفضة) إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى