كتاب الصوم الصوم في اللغة عبارة عن الامساك والوقوف 1)، وفي الشريعة عبارة عن الامساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة.
ولا ينعقد إلا بالنية.
والصوم على ضربين: شهر رمضان، وغيره.
فصوم شهر رمضان لا بد فيه من نية القربة، وإن ضم إليها نية التعيين كان أفضل.
ووقت النية ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر، فأي وقت نوى الصوم فقد انعقد صومه، ومتى لم ينو متعمدا مع العلم بأنه شهر حتى يصبح فقد فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه شهر رمضان لعدم رؤيته أو لشبهة ثم علم بعد أن أصبح جاز له أن يجدد النية إلى الزوال وصح صومه