منها: لأهل العراق يجمعها اسم العقيق، أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق. وأفضلها الأول ودونها الأوسط وأدونها الأخير. ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما، فإن تجاوز متعمدا لزمه الرجوع إليها، فإن لم يمكنه بطل حجه، وإن تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الامكان، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه وقد أجزأه.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، ولأهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.
ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إحرامه.
فصل (في الإحرام وكيفيته وشروطه) الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه، من تركه متعمدا فلا حج له، ولا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة.
وأما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء.
والاحرام لا ينعقد إلا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما.
ويستحب الغسل عند الإحرام، وإزالة الشعر والوسخ من بدنه إلا شعر رأسه فإنه لا يمسه من أول ذي القعدة، ثم يصلي ويلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، ويصلي ركعتي الإحرام، وإن صلى ست ركعات كان أفضل، وإن كان عقيب فريضة كان أفضل.