وما عدا الأجناس الأربعة من المكيلات الزكاة فيها مستحبة على هذا الحساب، وما نقص عن الخمسة أوسق لا تتعلق به الزكاة [إذا كان كل جنس بحاله نصاب كامل وإن كان لو جمع كان نصابا وأكثر] 1)، إلا إذا قصد الفرار بذلك من الزكاة ففرقه كذلك فحينئذ تلزمه الزكاة.
فصل (في مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه) مستحق الزكاة هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في آية الزكاة في قوله " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " 2).
فالفقير هو الذي لا شئ له، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه، وقيل بالعكس من ذلك، غير أنهما يستحقان جميعا سهما من الزكاة. والعاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويجبونها، والمؤلفة قلوبهم قوم كفار إنهم جميل في الاسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما من الصدقة، والرقاب هم المكاتبون وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة لأنه اشتري بمالهم، والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف، وفي سبيل الله هو الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين، وابن السبيل هو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار.
ويراعى فيهم أجمع - إلا المؤلفة - الإيمان والعدالة، ولا يكونون من بني هاشم في حال تمكنهم من الخمس، ولا يكونون ممن يلزمه نفقته من ولد أو