الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٢
كتاب الجهاد جهاد الكفار فرض في شرع الاسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين.
ولوجوبه شروط: أولها وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد ويكون من وجب عليه ذكرا بالغا كامل العقل صحيح الجسم حرا، ولا يجوز أن يكون شيخا ليس به نهضة ولا له قدر للجهاد.
ومتى اختل شرط من ذلك سقط فرضه، إلا ما كان على وجه دفع العدو عن النفس أو الاسلام.
والمرابطة مستحبة، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإذا زاد على ذلك كان جهادا. وتصير المرابطة واجبة بالنذر.
فصل (فيمن يجاهد من الكفار) كل من خالف الاسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 » »»
الفهرست