فصل (في ذكر أقسام الصوم) الصوم على خمسة أقسام: واجب، وندب، وقبيح، وصوم تأديب، وصوم أذن.
فالواجب على ضربين: مطلق من غير سبب يوجبه، والآخر ما يجب عند سبب يوجبه.
فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان، ولوجوبه ستة شروط: البلوغ، وكمال العقل، والصحة من المرض، وأن لا يكون مسافرا سفرا يوجب الافطار، ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وإن كانت امرأة بأن تكون طاهرا من الحيض. فهذه شروط صحة الأداء.
وأما إذا فات الصوم فلوجوب القضاء عليه ثلاث شروط: الاسلام لأن من كان كافرا وإن وجب عليه الصوم فإذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء، والثاني البلوغ، والثالث كمال العقل.
وأما من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ويجب عليهم الصوم فهم عشرة: أولها من نقص سفره عن ثمانية فراسخ، ومن كان سفره معصية لله تعالى، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا، ومن كان سفره أكثر من حضره وحده أن لا يقيم بلدة عشرة أيام والمكاري والملاح والراعي، والذي يدور في إمارته، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد. فهؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في السفر ولا يجوز لهم الافطار.
والواجب عند سبب أحد عشر قسما:
أحدهما: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره،