التي تتعلق بتكليفه، لأن فقد الأدلة كفقد القدرة في قبح التكليف.
والآلات على ضربين: أحدهما لا يقدر على تحصيلها إلا الله تعالى كاليد والرجل، فيجب أن يخلقها له في وقت الحاجة إليها. والثاني يتمكن المكلف من تحصيلها كالعلم في الكتابة والقوس في الرمي وغير ذلك، فالتمكين من تحصيلها له وإيجاب تحصيلها عليه يقوم مقام خلقها.
ولا بد من تمكينه من الإرادة في كل فعل يقع على وجه بالإرادة إذا كلف إيقاعه على ذلك الوجه، نحو صيغة الأمر والنهي والخبر وإيقاع الفعل على وجه العبادة وغير ذلك.
وما يقع على وجه لا تؤثر فيه الإرادة جاز أن يكلف ذلك وإن لم يكن متمكنا من الإرادة، وذلك نحو رد عين الوديعة ورد عين المغصوب.
ويجب أن يكون المكلف مشتهيا ونافرا، لأن الغرض إذا كان التعريض للثواب فلا يصح استحقاق الثواب إلا على ما يلحق فيه المشقة، فلا يصح ذلك إلا بأن يكون نافر الطبع عما كلف فعله ومشتهيا لما كلف الامتناع منه، ولهذا نقول لا بد أن يكون على المكلف مشقة في نفس الفعل أو شبهه أو أمر يتصل به، وأمثلة ذلك معروفة لا نطول بذكرها.
ويجب أن تكون الموانع مرتفعة، لأن مع المنع يتعذر الفعل كتعذره مع فقد القدرة. ولا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالى أو من جهة غيره في قبح تكليفه إذا لم يكن المكلف قادرا على إزالة المنع عن نفسه.
ولا يحسن أن يكلفه تعالى بشرط ارتفاع الموانع، لأن ذلك إنما يحسن فيمن لا يعرف العواقب.
ويجب أيضا أن لا يكون ملجأ فيما كلف، لأن الغرض بالتكليف استحقاق المدح والثواب، والالجاء لا يثبت معه استحقاق مدح. ألا ترى أن الإنسان لا يمدح