وواحدة ففيها أربع شيات، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما نقص عن النصاب. وما بين النصابين كله عفو.
ولا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات، ولا يؤخذ في الزكات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس.
والمال وإن كان نصابا إذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال.
فصل (في زكاة الغلات) قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات إلا في الأجناس الأربعة التي قدمنا ذكرها، وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج وحق الأكرة والثلث وغيره، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأول.
ثم ينظر في صفة الأرض: فإن كانت تسقى سيحا 1) أو كان عذيا 2) أو كان الشجر بعلا يشرب بعرقه فلا يلزم على شئ من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها العشر، فإن كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر.