يصير أربعة دنانير، فإذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ، وما بين النصابين عفو لا يتعلق به شئ.
وأما الدراهم فإذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد أربعين درهما، فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر، ثم هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ، وما بين النصابين عفو.
وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، وإن قدم على ذلك لمستحق جعل قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول.
والمعطى على حال يجب معه عليه الزكاة، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة. وإن أخر انتظارا للمستحق لم يكن عليه ضمان، وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال.
فصل (في زكاة الإبل والبقر والغنم) لا زكاة في شئ من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة، وما لم يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها.
فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير عشرا ففيها شاتان، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى عشرين