الحكم الخامس عشر الوفاة قوله تعالى * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم) *.
فيه مسائل:
المسألة الأولى: قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم * (وصية) * بالرفع، والباقون بالنصب، أما الرفع ففيه أقوال الأول: أن قوله: * (وصية) * مبتدأ وقوله: * (لأزواجهم) * خبر، وحسن الابتداء بالنكرة، لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع، كما حسن قوله: سلام عليكم، وخبر بين يدي والثاني: أن يكون قوله: * (وصية لأزواجهم) * مبتدأ، ويضمر له خبر، والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم، ونظيره قوله: * (فنصف ما فرضتم) * (البقرة: 237)، * (فدية مسلمة) * (النساء: 92)، * (فصيام ثلاثة أيام) * (المائدة: 89) والثالث: تقدير الآية: الأمر وصية، أو المفروض، أو الحكم وصية، وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ والرابع: تقدير الآية: كتب عليكم وصية والخامس: تقديره: ليكون منكم وصية والسادس: تقدير الآية: ووصية الذين يتوفون منكم وصية إلى الحول، وكل هذه الوجوه جائزة حسنة، وأما قراءة النصب ففيها وجوه الأول: تقدير الآية فليوصوا وصية والثاني: تقديرها: توصون وصية، كقولك: إنما أنت سير البريد أي تسير سير البريد الثالث: تقديرها: ألزم الذين يتوفون وصية.
أما قوله تعالى: * (متاعا) * ففيه وجوه الأول: أن يكون على معنى: متعوهن متاعا، فيكون التقدير: فليوصوا لهن وصية، وليمتعوهن متاعا الثاني: أن يكون التقدير: جعل الله لهن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا الثالث: أنه نصب على الحال.
أما قوله: * (غير إخراج) * ففيه قولان الأول: أنه نصب بوقوعه موقع الحال كأنه