لأنه معرفة، والعامل فيه الظرف، وقيل: نصب على القطع.
وأما قوله: * (على المحسنين) * ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه أحدها: أن المحسن هو الذي ينتفع بهذا البيان: كقوله: * (إنما أنت منذر من يخشاها) * (النازعات: 45) والثاني: قال أبو مسلم: المعنى أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه وطريقه، والمحسن هو المؤمن، فيكون المعنى أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين الثالث: * (حقا على المحسنين) * إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى.
قوله تعالى * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) *.
اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض لها مهر، تكلم في المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض لها مهر. وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر، وقال أبو حنيفة: الخلوة الصحيحة تقرر المهر، ويعني بالخلوة الصحيحة: أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا شرعي، فالحسي نحو: الرتق والقرن والمرض، أو يكون معهما ثالث وإن كان نائما، والشرعي نحو، الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام المطلق سواء كان فرضا أو نقلا، حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر.
بيان المقدمة الأولى: قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * فقوله: * (فنصف ما فرضتم) * ليس كلاما تاما بل لا بد من إضمار آخر ليتم الكلام، فأما أن يضمر * (فنصف ما فرضتم) * ساقط، أو يضمر * (فنصف ما فرضتم) * ثابت والأول هو