قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، وجواز برهم، وان كانت الموالاة منقطعة.
قوله [عز وجل]: (ولم يخرجوكم من دياركم) أي: من مكة (أن تبروهم وتقسطوا إليهم) أي: تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم.
قوله: [عز وجل]: (وظاهروا على إخراجكم) أي: أعانوا على ذلك (أن تولوهم) والمعنى: إنما ينهاكم عن أن تولوا هؤلاء، لأن مكاتبتهم بإظهار ما أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم موالاة.
وذكر بعض المفسرين، أن معنى هذه الآية والتي قبلها منسوخ بآية السيف. قال ابن جرير: لا وجه لادعاء النسخ، لأن بر المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة، غير محرم إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح، أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام. ويدل على ذلك حديث أسماء وأمها الذي سبق.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم (10) وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (11) قوله [تعالى]: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) قال ابن