لم يبح مؤمنة لمشرك (وآتوهم) يعني أزواجهن الكفار (ما أنفقوا) يعني: المهر. قال مقاتل: هذا إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحد، فليس لزوجها الكافر شئ (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وهي المهور.
فصل عندنا إذا هاجرت الحربية بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وهذا قول الأوزاعي، ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين..
قوله [عز وجل]: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: " تمسكوا " بضم التاء، والتخفيف، وقرأ أبو عمرو، ويعقوب:
" يمسكوا " بضم الياء، وبالتشديد، وقرأ ابن عباس، وعكرمة، والحسن، وابن يعمر، وأبو حيوة:
" تمسكوا " بفتح التاء، والميم، والسين مشددة. و " الكوافر " جمع كافرة، والمعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر، وأمرهم بفراقهن. وقال الزجاج: المعنى: أنها كفرت، فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن، أي: قد أثبت عقد النكاح. وأصل العصمة:
الحبل، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه.
قوله [عز وجل]: (واسألوا ما أنفقتم) أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم (وليسألوا ما أنفقوا) يعني: المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم، فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن منكم " " ما أنفقوا " وهو المهر. والمعنى: عليكم أن تغرموا لهم الصداق [كما يغرمون لكم.
قال أهل السير: وكانت أم كلثوم] حين هاجرت عاتقا لم يكن لها زوج فبعثت إليه قدر مهرها، فلما هاجرت تزوجت زيد بن حارثة.
قوله [عز وجل]: (ذلكم حكم الله) يعني ما ذكر في هذه الآية.