وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (4) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا (5) قوله [عز وجل]: (واللائي يئسن من المحيض) في سبب نزولها قولان.
أحدهما: أنها لما نزلت عدة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها في البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله: إن نساء من أهل المدينة يقلن: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شئ. قال:
" وما هو؟ " قال: الصغار والكبار، وذوات الحمل، فنزلت هذه الآية، قاله عمرو بن سالم.
والثاني: لما نزل قوله [عز وجل]: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن...) الآية قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض، وعدة التي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل. ومعنى الآية: (إن ارتبتم)، أي: شككتم فلم تدروا ما عدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) كذلك.
فصل قال القاضي أبو يعلى: والمراد بالارتياب ها هنا: ارتياب المخاطبين في مقدار الآية عدة الآيسة والصغيرة كما هو؟ وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيض، أو اليأس من الحمل للسبب الذي ذكر في نزول الآية. ولأنه لو أريد بذلك النساء لتوجه الخطاب إليهن، فقيل:
إن ارتبتن، أو ارتبن، لأن الحيض إنما يعلم من جهتهن.
وقد اختلف في المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض كم تجلس؟ فذهب أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل، وهو تسعة أشهر، ثم ثلاثة. والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة. فإن حاضت قبل السنة بيوم، استأنفت ثلاث حيض، وإن تمت السنة من غير حيض، حلت، وبه قال مالك.