أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: تمكث أبدا حتى يعلم براءة رحمها قطعا، وهو أن تصير في حد لا يحيض مثلها، فتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر.
قوله [عز وجل]: (واللائي لم يحضن) يعني: عدتهن ثلاثة أشهر أيضا، لأنه كلام لا يستقل بنفسه، فلابد له من ضمير، وضميره تقدم ذكره [مظهرا]، وهو العدة بالشهور. وهذا قول أصحابنا محمول على من لم يأت عليها زمان الحيض: أنها تعتد ثلاثة أشهر. فأما من أتى عليها زمان الحيض، ولم تحض، فإنها تعتد سنة.
قوله [عز وجل]: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) عام في المطلقات، والمتوفى عنهن أزواجهن، وهذا قول عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وفقهاء الأمصار. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: تعتد آخر الأجلين. ويدل على قولنا عموم الآية. وقول ابن مسعود: من شاء لاعنته، ما نزلت " وأولات الأحمال " إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وقول أم سلمة: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تتزوج.
قوله [عز وجل]: (ومن يتق [الله]): فيما أمر به (يجعل له من أمره يسرا) يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة، وهذا قول الأكثرين. وقال الضحاك: ومن يتق الله في طلاق السنة، يجعل له من أمره يسرا في الرجعة (ومن يتق الله) بطاعته (يكفر عنه سيئاته) أي: يمح عنه خطاياه (ويعظم له أجرا) في الآخرة.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر