إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. وبتعبير آخر: فإن محارمهن الذين استثنوا في الآية هم هؤلاء الستة فقط، وإذا قيل: إن هناك أفرادا من المحارم أيضا لم يجر لهم ذكر في الآية كالأعمام والأخوال، فيجاب على هذا السؤال بأنه:
لما كان القرآن يراعي الفصاحة والبلاغة في أجلى صورها وأسماها، وأحد أصول الفصاحة هو أن لا تكون في الكلام أي كلمة زائدة، فقد إمتنع عن ذكر الأعمام والأخوال هنا، وذلك لأنه حينما ذكر أولاد الأخ وأولاد الأخت، فسوف يتضح حكم الأعمام والأخوال من المحارم، لأن لهذه المحرمية جانبان، فكما أن ابن الأخ محرم بالنسبة إلى المرأة، فإنها ستكون محرما أيضا بالنسبة إلى ابن أخيها - ونحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر " عمة " - ولأن ابن الأخت كما هو محرم عليها فإنها ستكون محرما بالنسبة إلى ابن الأخت، ونعلم أن مثل هذه المرأة هي " الخالة ".
وعندما تكون العمة والخالة محرما بالنسبة إلى ابن الأخ وابن الأخت، فإن العم والخال سيكونان أيضا محرما بالنسبة إلى ابنة الأخ وابنة الأخت، حيث لا فرق بين العم والعمة، والخال والخالة، وهذه إحدى دقائق القرآن الكريم. (تدبر ذلك).
وهنا يطرح سؤال آخر، وهو: إن أبا الزوج وابن الزوج بعض محارم المرأة، فلماذا لم يذكرا هنا؟ في حين أنهما ذكرا من جملة المحارم في الآية (31) من سورة النور.
والإجابة عن هذا السؤال واضحة، لأن الكلام في هذه الآية منحصر في حكم نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، ونحن نعلم أن أبا النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن موجودا حال حياته، ولا امه، ولم يكن له ابن (1). " فتأمل ".